- اشارة
- [تعریف الإجارة]
- [فصل فی أرکان الإجارة]
- اشارة
- قد تعرض الماتن فی المقام لجهات:
- الجهة الاولی: أنّ من أرکان الاجارة الایجاب و القبول
- الجهة الثانیة: أنّها تتحقّق بالمعاطاة.
- الجهة الثالثة: أنّه لا یصح إنشاء الاجارة بقوله «بعتک الدار»
- الجهة الرابعة: أنّ المتعاقدین من أرکان الاجارة
- الجهة الخامسة: انّ العوضین من أرکان الاجارة
- اشارة
- و یشترط فیهما امور:
- الأمر الأول: المعلومیة
- اشارة
- الوجه الأول ما أرسله الصدوق:
- الوجه الثانی: ما عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
- الوجه الثالث: الاجماع
- الوجه الرابع: أنّ الاجارة الغرریة کالبیع الغرری خلاف ما جرت علیه السیرة العقلائیة.
- الوجه الخامس: ما رواه أبو الربیع الشامی
- الوجه السادس: ما رواه حسین بن زید
- الوجه السابع: ما رواه قاسم بن سلام
- الوجه الثامن: ما عن الدعائم
- الوجه التاسع: ما رواه سلیمان بن جعفر الجعفری
- الأمر الثانی: أن یکونا مقدوری التسلیم
- الأمر الثالث: أن یکونا مملوکین
- الأمر الرابع: أن تکون العین المستأجرة ممّا یمکن الانتفاع بها مع بقائها
- الأمر الخامس: أن تکون المنفعة محللة
- الأمر السادس: أن تکون العین ممّا یمکن الانتفاع بها
- الأمر الأول: المعلومیة
- [مسائل فی أرکان الإجارة]
- [مسألة 1: لا تصح الاجارة اذا کان الموجر أو المستأجر مکرها علیها الّا مع الاجازة اللاحقة]
- [مسألة 2: لا تصح اجارة المفلس- بعد الحجر علیه- داره أو عقاره]
- [مسألة 3: لا یجوز للعبد أن یؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه الّا باذنه أو اجازته]
- [مسألة 4: لا بد من تعیین العین المستأجرة]
- [مسألة 5: معلومیة المنفعة إمّا بتقدیر المدة و إمّا بتقدیر العمل]
- [مسألة 6: إذا استأجر دابة للحمل علیها لا بدّ من تعیین ما یحمل علیها بحسب الجنس]
- [مسألة 7: اذا استأجر الدابة لحرث جریب معلوم]
- [مسألة 8: اذا استأجر دابة للسفر مسافة لا بدّ من بیان زمان السیر]
- [مسألة 9: إذا کانت الأجرة ممّا یکال أو یوزن لا بدّ من تعیین کیلها أو وزنها]
- [مسألة 10: ما کان معلومیته بتقدیر المدة لا بدّ من تعیینها شهرا أو سنة أو نحو ذلک]
- [(مسألة 11): اذا قال ان خطت هذا الثوب فارسیا أی بدرز فلک درهم و ان کان خطته رومیا أی بدرزین فلک درهمان فان کان بعنوان الاجارة بطل]
- [مسألة 12: إذا استأجره أو دابته لیحمله أو یحمل متاعه الی مکان معین فی وقت معین باجرة معیّنة]
- اشارة
- الفرع الأول: أنّه لو أجره لعمل فی زمان
- الفرع الثانی: أنّه لو کان مورد الاجارة مقدورا للأجیر
- الفرع الثالث: ان یستأجره لإیصاله الی کربلاء و لکن یشترط فی ضمن عقد الاجارة أن یوصله لیلة عرفة و الأجیر أوصله الی کربلاء بعد عرفة
- الفرع الرابع: أنه لو استأجره للإیصال الی کربلاء و لکن علی أنّه لو أوصله لیلة عرفة فکذا مقدار من الاجرة
- الفرع الخامس: أنه لو استأجره للإیصال الی کربلاء لیلة عرفة و لکن یشترط علیه أنّه لو لم یوصله فی تلک اللیلة ینقص من الاجرة کذا مقدار
- الفرع السادس: أنّه لو استأجره لأن یوصله الی کربلاء لیلة عرفة و اشترط علیه أنّه ان لم یوصله لا تکون له اجرة
- الفرع السابع: أن یستأجره باجارتین و علی عملین
- [مسألة 13: اذا استأجر منه دابة لزیارة النصف من شعبان مثلا و لکن لم یشترط علی المؤجر ذلک]
- [فصل فی أحکام الإجارة]
- اشارة
- فی المقام فروع:
- [(مسألة 1): یجوز بیع العین المستأجرة قبل تمام مدة الاجارة]
- [مسألة 2: لو وقع البیع و الاجارة فی زمان واحد]
- [مسألة 3): لا تبطل الاجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر علی الأقوی]
- اشارة
- الفرع الأول: أنّ الاجارة لا تبطل لا بموت المؤجر و لا بموت المستأجر
- الفرع الثانی: أنّه لو آجر البطن الموجود الوقف مدة سنة مثلا و قبل تمام المدة مات
- الفرع الثالث: أنّه لو آجر المتولی للوقف الوقف أزید من مدة حیاته
- الفرع الرابع: أنّه لو آجر نفسه لعمل مباشرة فی مدة و مات الموجر أثناء المدة
- الفرع الخامس: أنّه لو آجر داره من غیره و شرط علیه أن یسکن بنفسه فیها
- الفرع السادس: انّه لو آجر داره من زید لخصوص سکناه مدة سنة
- [مسألة 4: اذا آجر الولی أو الوصی الصبی المولی علیه مدة تزید علی زمان بلوغه و رشده]
- [مسألة 5: اذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معینة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الاجارة]
- [مسألة 6: اذا آجر عبده أو امته للخدمة ثمّ أعتقه]
- [مسألة 7: اذا وجد المستأجر فی العین المستأجرة عیبا سابقا علی العقد و کان جاهلا به]
- اشارة
- الفرع الأول: أنه لو وجد المستأجر عیبا فی العین المستأجرة
- الفرع الثانی: أنّه لو کان العیب مثل خراب بعض بیوت الدار
- الفرع الثالث: انّه لو کان العیب لا یوجب نقصا فی الانتفاع
- الفرع الرابع: أنّه لو وجد العیب بعد العقد بل بعد القبض یکون للمستأجر خیار الفسخ
- الفرع الخامس: أنّ مورد الاجارة ان کان کلیا و العیب فی الفرد الخارجی لا یکون للمستأجر الخیار
- [مسألة 8: اذا وجد المؤجر عیبا سابقا فی الأجرة لم یکن عالما به]
- [مسألة 9): إذا أفلس المستأجر بالاجرة کان للمؤجر الخیار بین الفسخ و استرداد العین و بین الضرب مع الغرماء]
- [مسألة 10: إذا تبین غبن المؤجر أو المستأجر فله الخیار اذا لم یکن عالما به حال العقد]
- [مسألة 11: لیس فی الاجارة خیار المجلس و لا خیار الحیوان]
- [مسألة 12: اذا آجر عبده أو داره مثلا ثم باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة]
- [فصل فی أحکام العوضین]
- اشارة
- [مسألة 1: لو استأجر دارا مثلا و تسلمها و مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة علیه سواء سکنها أم لم یسکنها باختیاره]
- [مسألة 2: إذا بذل الموجر العین المستأجرة للمستأجر و لم یتسلّم حتی انقضت المدة]
- [مسألة 3: إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدة التی یمکن إیقاع ذلک فیها و کان المؤجر باذلا نفسه استقرت الأجرة]
- [مسألة 4: إذا تلفت العین المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة]
- [مسألة 5: إذا حصل الفسخ فی أثناء المدة بأحد أسبابه تثبت الأجرة المسماة بالنسبة إلی ما مضی]
- [مسألة 6: إذا تلف بعض العین المستأجرة تبطل بنسبته]
- [مسألة 7: ظاهر کلمات العلماء أنّ الأجرة من حین العقد مملوکة للموجر بتمامها]
- [مسألة 8: اذا آجر دابة کلیة و دفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة]
- [مسألة 9: اذا آجره دارا فانهدمت فإن خرجت عن الانتفاع بالمرّة بطلت]
- [مسألة 10): اذا امتنع المؤجر من تسلیم العین المستأجرة یجبر علیه]
- اشارة
- الفرع الأول: أنّه لو امتنع المؤجر من تسلیم العین المستأجرة یجبر علیه.
- الفرع الثانی: أنّه لو لم یمکن للمستأجر اجباره یکون له الخیار بین الفسخ و أخذ الاجرة و الصبر و أخذ عوض المنفعة
- الفرع الثالث: أنه لو أخذها منه بعد التسلیم بلا مهلة أو مع الفصل الزمانی
- الفرع الرابع: أنّه لو فسخ اثناء المدة یرجع بما یقابل المتخلف
- [مسألة 11): إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعین قبل القبض تخیّر بین الفسخ و الرجوع بالاجرة و بین الرجوع علی الظالم بعوض ما فات]
- [مسألة 12: لو حدث للمستأجر عذر فی الاستیفاء]
- [مسألة 13): التلف السماوی للعین المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان]
- اشارة
- الفرع الأول: أنّه لو تلف مورد الاجارة بتلف سماویّ تکون الاجارة باطلة
- الفرع الثانی: أنّه لو أتلف المستأجر العین التی مورد الاجارة تکون الاجارة صحیحة
- الفرع الثالث: أن یکون المتلف نفس المؤجر
- الفرع الرابع: أنّه لو أتلف الأجنبیّ العین یکون للمستأجر مراجعته
- الفرع الخامس: أن یحدث عذر و مانع عن الانتفاع
- الفرع السادس: أن یکون العذر خاصّا بالمستأجر
- [مسألة 14): إذا آجرت الزوجة نفسها بدون اذن الزوج فیما ینافی حقّ الاستمتاع]
- [مسألة 15: قد ذکر سابقا أنّ کلا من المؤجر و المستأجر یملک ما انتقل الیه بالاجارة بنفس العقد]
- [مسألة 16): إذا تبیّن بطلان الإجارة رجعت الأجرة الی المستأجر]
- [مسألة 17: یجوز إجارة المشاع کما یجوز بیعه و صلحه و هبته]
- [مسألة 18: لا بأس باستئجار اثنین دارا علی الاشاعة ثم یقتسمان مساکنها بالتراضی أو بالقرعة]
- اشارة
- الفرع الأول: انّه یجوز أن یستأجر اثنان دارا علی نحو الاشاعة
- الفرع الثانی: انّهما یقتسمان الامکنة بالتراضی أو بالقرعة
- الفرع الثالث: أنّه یجوز استئجار اثنین دابّة للرکوب علی التناوب ثم یتفقان بالتراضی بینهما
- الفرع الرابع: أنّه لو اختلفا یرجع الی القرعة
- الفرع الخامس: أنّه یجوز استئجار اثنین دابة لا علی وجه الاشاعة بل نوبا معینة أو بالفراسخ
- الفرع السادس: أنّه یجوز اجارة اثنین نفسهما لعمل علی وجه الشرکة
- [مسألة 19: لا یشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد علی الأقوی]
- [فصل فی ضمان المستأجرة]
- اشارة
- فی المقام فروع:
- [مسألة 1: العین التی للمستأجر بید المؤجر الذی آجر نفسه لعمل فیها کالثوب آجر نفسه لیخیطه امانة فلا یضمن تلفها أو نقصها]
- [مسألة 2: المدار فی الضمان علی قیمة یوم الأداء فی القیمیات]
- [مسألة 3: اذا أتلف الثوب بعد الخیاطة ضمن قیمته مخیطا]
- [مسألة 4: إذا أفسد الأجیر للخیاطة أو القصارة أو التفصیل الثوب ضمن]
- [مسألة 5: الطبیب المباشر للعلاج اذا أفسد ضامن]
- [مسألة 6: اذا تبرّأ الطبیب من الضمان و قبل المریض أو ولیه و لم یقصّر فی الاجتهاد و الاحتیاط]
- [مسألة 7: إذا عثر الحمّال فسقط ما کان علی رأسه أو ظهره مثلا ضمن]
- [مسألة 8: إذا قال للخیاط مثلا إن کان هذا یکفینی قمیصا فاقطعه فقطعه فلم یکف]
- [مسألة 9: اذا آجر عبده لعمل فأفسد]
- [مسألة 10: اذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص]
- [مسألة 11: اذا استأجر سفینة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم یضمن صاحبها]
- [مسألة 12: اذا حمّل الدابة المستأجرة أزید من المشترط أو المقدار المتعارف مع الاطلاق]
- [مسألة 13: إذا اکتری دابة فسار علیها زیادة عن المشترط]
- [مسألة 14: یجوز لمن استأجر دابة للرکوب أو الحمل أن یضربها اذا وقفت علی المتعارف]
- اشارة
- الفرع الأول: أنّه یجوز للمستأجر للدابة أن یضربها بالمقدار المتعارف
- الفرع الثانی: أنّه لا یجوز مع منع المالک أو کان المتعارف عند الناس عدمه و لو بلحاظ قرینة الحال
- الفرع الثالث: أنّه فی فرض الجواز لو أوجب الضرب خسارة لا یکون الضارب ضامنا
- الفرع الرابع: أنّه لو حصلت الخسارة فی صورة المنع و عدم الجواز یکون الضارب ضامنا
- [مسألة 15: اذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن]
- [مسألة 16: صاحب الحمام لا یضمن الثیاب الّا إذا أودع و فرط أو تعدی]
- اشارة
- الفرع الأول: أنّ صاحب الحمام لا یضمن الثیاب إذا کان أخذ الاجرة بلحاظ الانتفاع من الماء.
- الفرع الثانی: انّه لو أودع الثیاب عنده لم یکن ضامنا فی صورة التلف الّا مع التعدی أو التفریط.
- الفرع الثالث: أنّه لا یجوز اشتراط الضمان فی هذه الصورة
- الفرع الرابع: أنّه لو وقعت الاجارة بازاء حفظ الثیاب أیضا یکون الأجیر ضامنا فی صورة التعدی أو التفریط
- [فصل فی الإجارة الثانیة]
- اشارة
- قد تعرض فی هذا المقام لفروع:
- الفرع الأول: أنّه یکفی فی جواز الاجارة کون المؤجر مالکا للمنفعة أو وکیلا عنه أو ولیا علیه
- الفرع الثانی: أنّه یجوز للمستأجر لعین أن یؤجرها ثانیا من المالک
- الفرع الثالث: أنّه لو آجره و ملکه المنفعة الخاصة
- الفرع الرابع: أنّه لو اشترط علیه أن لا یوجرها من الغیر لا یجوز التصدی للإیجار من الغیر و یحرم
- الفرع الخامس: أنّه لو اشترط المالک علی المستأجر استیفاء المنفعة بنفسه لنفسه
- الفرع السادس: أنّه لو اشترط المالک علی المستأجر الأول الاستیفاء بنفسه لکن لم یشترط کونه لنفسه یمکن
- [مسألة 1): یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن یؤجر العین المستأجرة بأقل مما استأجر و بالمساوی له مطلقا]
- اشارة
- الجهة الأولی: أنّه یجوز للمستأجر أن یؤجر العین المستأجرة بالمساوی و بالاقلّ بلا قید و لا شرط
- الجهة الثانیة: أنّه یجوز له ایجارها بالأکثر الّا فی موارد خاصة
- الجهة الثالثة: أنّه وقع الکلام فی جملة من الموارد فی أنّه هل یجوز ایجارها بالأکثر أو لا یجوز
- الجهة الرابعة: أنّه هل یجری الحکم المذکور بالنسبة الی أبعاض هذه الامور
- الجهة الخامسة: أنّه لو أحدث فی تلک الموارد حدثا
- الجهة السادسة: أنّ الحرمة تختص بما یکون الأکثر من جنس الأجرة السابقة
- [مسألة 2: اذا تقبّل عملا من غیر اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إلیها]
- اشارة
- الفرع الأول: أنّه لو استوجر لعمل بلا تقیید بالمباشرة و بلا اشتراطهما یجوز ایکاله الی غیره
- الفرع الثانی: أنّه لو تقبل عملا مقیدا بالمباشرة لا یجوز ایکاله الی غیره و طبعا لا یجوز تسلیم مورد العمل الیه
- الفرع الثالث: أنّه هل یجوز للمتقبل أن یقبل باقل من الأجرة الأولی بعد جوازه بالأکثر و بالمساوی
- الفرع الرابع: انّه لا یجوز اجارة الغیر لذلک العمل بالاقل من الاجرة الاولی الّا مع الاتیان بمقدار من ذلک العمل
- الفرع الخامس: أنّه هل یکفی للجواز شراء الخیوط و الابرة أم لا؟
- [مسألة 3: اذا استؤجر لعمل فی ذمته لا بشرط المباشرة یجوز تبرّع الغیر عنه و تفرغ ذمته بذلک]
- [مسألة 4: الأجیر الخاصّ و هو من آجر نفسه علی وجه یکون جمیع منافعه للمستأجر فی مدة معینة]
- اشارة
- ففی المقام جهات من البحث:
- الجهة الأولی: أنّه لو آجر نفسه بلحاظ جمیع منافعه فی مدة یکون المستأجر مالکا لجمیع المنافع المترقبة منه
- الجهة الثانیة: فی أنّ الاجارة الاولی اذا کانت واقعة علی المنفعة الخاصة
- الجهة الثالثة: فی أنّه لو آجر ذمته لعمل کالخیاطة مثلا
- الجهة الرابعة: فی أنّه لو آجر اولا ذمته لفعل غیر مقید بالمباشرة و لا بالمدة المعینة
- [مسألة 5): اذا آجر نفسه لعمل من غیر اعتبار المباشرة و لو مع تعیین المدة]
- [مسألة 6: لو استأجر دابة لحمل متاع معین شخصی أو کلّی علی وجه التقیید]
- [مسألة 7: لو آجر نفسه للخیاطة مثلا فی زمان معین فاشتغل بالکتابة للمستأجر]
- [مسألة 8: لو آجر دابته لحمل متاع زید من مکان الی آخر فاشتبه و حملها متاع عمرو]
- [مسألة 9: لو آجر دابته من زید مثلا فشردت قبل التسلیم إلیه أو بعده فی أثناء المدة]
- [مسألة 10: إذا آجر سفینته لحمل الخلّ مثلا من بلد الی بلد فحملها المستأجر خمرا]
- [مسألة 11: لو استأجر دابة معینة من زید للرکوب الی مکان فاشتبه و رکب دابة أخری له لزمه الأجرة المسماة للأولی و أجرة المثل للثانیة]
- [مسألة 12: لو آجر نفسه لصوم یوم معین عن زید مثلا ثم آجر نفسه لصوم ذلک الیوم عن عمرو]
- [فصل فی عدم جواز إجارة الأرض لزرع الحنطة و الشعیر بما یحصل منها]
- اشارة
- یقع الکلام فی ثلاثة مواضع:
- [فی مسائل متفرقة]
- [مسألة 1: لا بأس باجارة حصة من أرض معینة مشاعة]
- [مسألة 2: یجوز استئجار الأرض لتعمل مسجدا]
- [مسألة 3: یجوز استئجار الدراهم و الدنانیر للزینة أو لحفظ الاعتبار أو غیر ذلک من الفوائد التی لا تنافی بقاء العین]
- [مسألة 4: یجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه]
- [مسألة 5: یجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه]
- [مسألة 6: یجوز الاستئجار لحیازة المباحاة]
- اشارة
- الفرع الأول: أنّه یجوز استیجار الغیر لحیازة المباحات
- الفرع الثانی: أنّ الأجیر لو قصد کون المحوز لنفسه تکون مملکة له لا للمستأجر
- الفرع الثالث: هل یجوز استیجار الغیر لنفع یرجع الیه لا الی المستأجر
- الفرع الرابع: أنّه هل تجری الوکالة فی الحیازة
- الفرع الخامس: أنّه هل یترتب علی النیابة فی الحیازة أثر أم لا؟
- الفرع السادس: أنّه هل یترتب الأثر علی التبرع عن الغیر أم لا؟
- [مسألة 7: یجوز استیجار المرأة للإرضاع بل للرضاع بمعنی الانتفاع بلبنها]
- [مسألة 8: إذا کانت المرأة المستأجرة مزوجة لا یعتبر فی صحة استیجارها اذنه ما لم یناف ذلک لحق استمتاعه]
- [مسألة 9: لو کانت الامرأة خلیة فأجرت نفسها للإرضاع أو غیره من الأعمال ثمّ تزوّجت]
- [مسألة 10: یجوز للمولی اجبار أمته علی الإرضاع إجارة أو تبرعا]
- [مسألة 11: لا فرق فی المرتضع بین أن یکون معینا أو کلیا و لا فی المستأجرة بین تعیین مباشرتها للإرضاع أو جعله فی ذمتها]
- [مسألة 12: یجوز استیجار الشاة للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها و الآبار للاستقاء و نحو ذلک]
- [مسألة 13: لا یجوز الاجارة لإتیان الواجبات العینیة]
- [مسألة 14: یجوز الاجارة لکنس المسجد و المشهد و فرشها و اشعال السراج و نحو ذلک]
- [مسألة 15: یجوز الاجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معینة عن السرقة و الاتلاف]
- [مسألة 16: لا یجوز استیجار اثنین للصلاة عن میت واحد فی وقت واحد لمنافاته للترتیب المعتبر فی القضاء]
- اشارة
- الفرع الأول: أنّه لا تجوز اجارة اثنین للصلاة عن میت واحد فی وقت واحد
- الفرع الثانی: انّه یجوز اجارة المتعدد للصوم من شخص واحد فی زمان واحد
- الفرع الثالث: أنّه لا تجوز اجارة شخص واحد لنیابة الحج الواجب عن شخصین
- الفرع الرابع: أنّه تجوز نیابة شخص واحد عن المتعدد فی الحج المندوب
- الفرع الخامس: أنّه تجوز اجارة شخص واحد للنیابة عن المتعدد فی الزیارات
- الفرع السادس: أنّه یجوز الاتیان بالحج و الزیارة اصالة و اهداء الثواب لواحد أو متعدد
- [مسألة 17: لا یجوز الاجارة للنیابة عن الحی فی الصلاة و لو فی الصلوات المستحبة]
- [مسألة 18: اذا عمل للغیر لا بأمره و لا إذنه لا یستحق علیه العوض]
- [مسألة 19: اذا أمر باتیان عمل فعمل المأمور ذلک]
- [مسألة 20: کلّ ما یمکن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عینه یجوز اجارته]
- [مسألة 21: فی الاستیجار للحج المستحبی أو الزیارة لا یشترط أن یکون الاتیان بها بقصد النیابة]
- [مسألة 22: فی کون ما یتوقف علیه استیفاء المنفعة کالمداد للکتابة و الابرة و الخیط للخیاطة مثلا علی المؤجر أو المستأجر قولان]
- [مسألة 23: یجوز الجمع بین الإجارة و البیع مثلا بعقد واحد]
- [مسألة 24: یجوز استیجار من یقوم بکلّ ما یأمره من حوائجه]
- [مسألة 25: یجوز أن یستعمل الأجیر مع عدم تعیین الأجرة و عدم اجراء صیغة الإجارة]
- [مسألة 26: لو استأجر ارضا مدة معینة فغرس فیها أو زرع ما لا یدرک فی تلک المدة]
- [فصل فی التنازع]
- [مسألة 1: إذا تنازعا فی أصل الإجارة قدّم قول منکرها مع الیمین]
- [مسألة 2: لو اتفقا علی أنّه أذن للمتصرف فی استیفاء المنفعة و لکن المالک یدّعی أنّه علی وجه الإجارة بکذا]
- [مسألة 3: اذا تنازعا فی قدر المستأجر قدّم قول مدعی الأقلّ]
- [مسألة 4: اذا تنازعا فی ردّ العین المستأجرة قدّم قول المالک]
- [مسألة 5: اذا ادّعی الصائغ أو الملاح أو المکاری تلف المتاع من غیر تعدّ و لا تفریط]
- [مسألة 6: یکره تضمین الأجیر فی مورد ضمانه من قیام البینة علی اتلافه أو تفریطه فی الحفظ أو تعدیه أو نکوله عن الیمین أو نحو ذلک]
- [مسألة 7: إذا تنازعا فی مقدار الأجرة قدّم قول المستأجر]
- [مسألة 8: إذا تنازعا فی أنّه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاک فالمرجع التحالف]
- [مسألة 9: إذا اختلفا فی أنه شرط أحدهما علی الآخر شرطا أو لا فالقول قول منکره]
- [مسألة 10: إذا اختلفا فی المدة أنها شهر أو شهران مثلا فالقول قول منکر الأزید]
- [مسألة 11: إذا اختلفا فی الصحة و الفساد قدّم قول من یدعی الصحة]
- [مسألة 12): إذا حمل المؤجر متاعه إلی بلد فقال المستأجر استأجرتک علی أن تحمله الی البلد الفلانی غیر ذلک البلد و تنازعا]
- [مسألة 13: إذا خاط ثوبه قباء و ادعی المستأجر أنّه أمره بأن یخیطه قمیصا فالأقوی تقدیم قول المستأجر]
- [مسألة 14: کلّ من یقدم قوله فی الموارد المذکورة علیه الیمین للآخر]
- [خاتمة فیها مسائل]
- [الأولی: خراج الأرض المستأجرة فی الأراضی الخراجیة علی مالکها]
- [الثانیة: لا بأس بأخذ الأجرة علی قراءة تعزیة سید الشهداء و سائر الأئمة صلوات اللّه علیهم]
- [الثالثة: یجوز استیجار الصبی الممیز من ولیه الاجباری أو غیره کالحاکم الشرعی لقراءة القرآن و التعزیة و الزیارات]
- [الرابعة: إذا بقی فی الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت]
- [الخامسة: اذا استأجر القصاب لذبح الحیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعی]
- [السادسة: اذا آجر نفسه للصلاة عن زید فاشتبه و أتی بها عن عمرو]
- [السابعة: یجوز أن یؤجر داره مثلا الی سنة بأجرة معینة و یوکل المستأجر فی تجدید الاجارة عند انقضاء المدة و له عزله بعد ذلک]
- [الثامنة: لا یجوز للمشتری ببیع الخیار بشرط ردّ الثمن للبائع أن یؤجر المبیع أزید من مدة الخیار للبائع]
- [التاسعة: اذا استؤجر لخیاطة ثوب معین لا بقید المباشرة فخاطه شخص آخر تبرعا عنه]
- [العاشرة: إذا آجره لیوصل مکتوبه الی بلد کذا الی زید مثلا فی مدة معینة فحصل مانع فی أثناء الطریق أو بعد الوصول الی البلد]
- [الحادیة عشرة: إذا کان للأجیر علی العمل خیار الفسخ]
- اشارة
- الفرع الأول: أنّه لو کان للأجیر خیار الفسخ و فسخ قبل العمل
- الفرع الثانی: أنّه لو کان للأجیر الخیار و فسخ بعد تمام العمل
- الفرع الثالث: أنّه لو فسخ الأجیر أثناء العمل هل یستحق الاجرة بالنسبة من الاجرة المسماة أو یستحق اجرة المثل للمقدار الذی أتی به من العمل؟
- الفرع الرابع: أنه لو فرض أن العمل الذی یکون مورد الإجارة ما یجب اتمامه کالصلاة و الحج
- الفرع الخامس: أنّ الفروع المتقدمة و الصور المذکورة تجری فی حقّ المستأجر
- [الثانیة عشرة: کما یجوز اشتراط کون نفقة الدابة المستأجرة و العبد و الاجیر المستأجرین للخدمة أو غیرها علی المستأجر کذلک یجوز اشتراط کون نفقة المستأجر علی الأجیر أو المؤجر]
- [الثالثة عشرة: اذا آجر داره أو دابته من زید إجارة صحیحة بلا خیار له ثم آجرها من عمرو کانت الثانیة فضولیة]
- [الرابعة عشرة: إذا استأجر عینا ثم تملکها قبل انقضاء مدة الإجارة بقیت الإجارة علی حالها]
- [الخامسة عشرة: إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا فحصلت آفة سماویة أو أرضیة توجب نقص الحاصل لم تبطل]
- [السادسة عشرة: یجوز إجارة الأرض مدة معلومة]
- [السابعة عشرة: لا بأس بأخذ الأجرة علی الطبابة و إن کانت من الواجبات الکفائیة]
- [الثامنة عشرة: اذا استؤجر لختم القرآن لا یجب أن یقرأه مرتبا]
- اشارة
- الفرع الأول: أنّه اذا استوجر لختم القرآن لا یجب علیه الترتیب
- الفرع الثانی: انّه لو اشترط علیه الترتیب تجب رعایته
- الفرع الثالث: أنّه لو علم بوقوع الغلط أو النقصان بعد الاتمام بالمقدار المتعارف لا تجب الاعادة
- الفرع الرابع: أنّه لو اشترط عدم الغلط و عدم النقص حتی بالمقدار المتعارف و علم بهما
- الفرع الخامس: انّ ما أفید بالنسبة الی القرآن یجری بالنسبة الی الزیارات و الادعیة
- [التاسعة عشرة: لا یجوز فی الاستیجار للحج البلدی أن یستأجر شخصا من بلد المیت الی النجف و شخصا آخر من النجف الی مکة]
- [العشرون: إذا استؤجر للصلاة عن المیت فصلّی و نقص من صلاته بعض الواجبات غیر الرکنیة سهوا]
- [خاتمة [لمسألة السرقفلیة]
- اشارة
- الوجه الأول: أنّ المالک له حق الایجار و یجوز له أن ینقل هذا الحق الی الغیر بعوض
- الوجه الثانی: أنّ المستأجر فی ضمن الاجارة یشترط مع المؤجر أن لا یزاحمه فی کل ما یرید أن یعمل
- الوجه الثالث: أن یشترط المستأجر علی المالک أن یعمل علی طبق نظر المستأجر،
- الوجه الرابع: أن یوکل المالک المستأجر فی ضمن عقد الاجارة فی اجارة العین بای نحو یرید
- الوجه الخامس: أنّ هذه المعاملة رائجة و دارجة فی الخارج فیؤخذ الموضوع من العرف
- الوجه السادس: أنّ المالک یشترط فی ضمن العقد اذنه فی تصرفات المستأجر و بالشرط یلزم.
- الوجه السابع: أنّ المالک یمکنه أن یؤجر دکانه کل شهر بمائة تومان بالاضافة الی ملیون تومان
- الوجه الثامن: أنّ مقتضی دلیل الحبس جواز أن یجعل کل مالک حقّ السکنی للغیر
الغایه القصوی فی التعلیق علی العروه الوثقی - کتاب الاجاره
اشاره
نام کتاب: الغایه القصوی فی التعلیق علی العروه الوثقی- کتاب الإجاره
موضوع: فقه استدلالی
نویسنده: قمّی، سید تقی طباطبایی
تاریخ وفات مؤلف: ه ق
زبان: عربی
قطع: وزیری
تعداد جلد: 1
ناشر: انتشارات محلاتی
تاریخ نشر: 1423 ه ق
نوبت چاپ: اول
مکان چاپ: قم- ایران
[تعریف الإجاره]
کتاب الاجاره و هی تملیک عمل أو منفعه بعوض، و یمکن أن یقال: إنّ حقیقتها التسلیط علی عین للانتفاع بها بعوض، و فیه فصول: (1)
______________________________
(1) لا یخفی أنّ الاجاره بما لها من المفهوم أمر جار و متداول عند جمیع العقلاء فی أنحاء العالم و یتصدی لها کل واحد من الآحاد و مع ذلک وقع الکلام فی تحقیق مفادها و أفاد الماتن أولا أنّها تملیک عمل أو منفعه بعوض و الظاهر انّ ما أفاده تامّ فانّ المرجع فی باب تشخیص المفاهیم العرف و هو یفهم من لفظ الاجاره هذا المعنی.
و بعباره واضحه: إنّ العرف کما یفهم من لفظ البیع بماله من المفهوم تملیک العین بعوض کذلک یفهم من لفظ الاجاره تملیک عمل أو منفعه بعوض و قد ذکرت فی مقام الاعتراض علی التعریف المذکور ایرادات:
الایراد الأول: أنّ الاجاره تقع علی العین کقوله «اجرتک الدار بکذا» و لا تقع علی المنفعه.
و الجواب أنّ اجاره العین بعوض عباره اخری عن تملیک منفعه العین بالعوض و لذا نقول: لا مانع من إنشاء الاجاره بقوله ملکتک منفعه هذه الدار بکذا الّا أن یقال إنّه لا بد فی إنشاء الاجاره من إنشائها بهذه الماده.
و بعباره واضحه: انّه لا اشکال بحسب الفهم العرفی أن الاجاره تملیک المنفعه بالعوض غایه الأمر یشترط فی إنشائها هذه الماده و الأمر سهل و لا دلیل علی الاشتراط المذکور.
الایراد الثانی: أنّ المنفعه کسکنی الدار مثلا عرض قائم بالمستأجر و لا یرتبط
الغایه